رخص فتح المحلات المدرجة ضمن المؤسسات المرتبة من الدرجة الثالثة 

رخص فتح المحلات المدرجة ضمن المؤسسات المرتبة من الدرجة الثالثة 


– توجيه طلب في اسم رئيس المجلس الجماعي.

– 3 صور شمسية لصاحب الطلب أو مسير الشركة.

– عقد الازدياد أو ما يقوم مقامه.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب).

– نسخة من عقدة الكراء أو شهادة الملكية.

– تصميم تهيئي للمحل مصادق عليه من طرف قسم التعمير الجماعي نظرا للإصلاحات أو التغييرات التي يمكن أن تنجز بداخل المحل.

– بالنسبة للشركة: نسخة من عقد الشركة مشفوعا بمحضر تعيين مسيرها أو مسيريها إذا كانوا أكثر من شخص واحد.

– الإدلاء بالوثائق المكملة للملف طبقا للشروط والمواصفات المذكورة بالظهير الشريف الصادر في 14 غشت 1914.

– المقر المركزي لمصلحة الشرطة الإدارية: مقر الجماعة

– يتم إيداع الملف من طرف صاحب الطلب (شخص ذاتي أو معنوي) أو الوكيل القانون

مصلحة الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية

– مصلحة الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية

– المكتب الجماعي لحفظ الصحة

– السلطة المحلية

– الوقاية المدنية

– قسم التعمير الجماعي

– المفتشية الإقليمية للشغل

– مصلحة الطاقة والمعادن

– المكتب الوطني للكهرباء إذا كان تشغيل المشروع يتطلب استعمال الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي

-تسلم الرخصة مباشرة بعد التأكد من تنفيذ صاحب المشروع لملاحظات اللجنة بعد إجراء المعاينة

لا شيء

إجراءات أخرى